تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا الكتان ( ش ) أي إن برز الكتان لا زكاة فيه ولا في زيته وليس واحد منهما بطعام ولا في زيت السلجم والجوز على المشهور . ( ص ) وحسب قشر الأرز والعلس ( ش ) أي حب ليكمل النصاب فإذا كان الأرز مثلا أربعة أوسق وبقشره خمسة كانت الزكاة واجبة فيه فيخرج منه العشر أو نصفه بعد قشره , أو عشره أو نصفه بقشره ولا يتعين الإخراج منه من غير قشره كما قاله بعض الشيوخ ز . ( ص ) وما تصدق به ( ش ) أي أن ما تصدق به بعد طيبه ولم ينو به الزكاة يحسب ويخرج عنه . ( ص ) واستأجر قتا ( ش ) المعطوف محذوف أي وما استأجر واستأجر صفته أو صلته والمعطوف عليه قشر , وقتا منصوب بنزع الخافض أي بقت , أو حال ولو أسقطه كان أخصر وأحسن أي قتا , أو أغمارا أو كيلا ويحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه في معنى الإجارة لا لقط اللقاط الذي تركه ربه على أن لا يعود إليه وهو حلال لمن أخذه قاله أبو الحسن . ( ص ) لا أكل دابة في درسها ( ش ) يعني أن ما تأكله الدواب في حال دراسها فلا يحسب لمشقة التحرز منه فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش والطير , وأما ما تأكله الدواب في حال استراحتها فإنه يحسب ليزكي عنه وأكل بضم الهمزة بمعنى المأكول . ( ص ) والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر ( ش ) أل في الوجوب عوض عن المضاف إليه وأصله وجوب الزكاة كائن بإفراك الحب والمراد بالإفراك أن يبلغ حدا يستغنى معه عن السقي وذهاب الرطوبة وعدم النقص وذلك إنما يكون بيبسه والمراد بطيب الثمر بلوغه الحد الذي يحل بيعه فيه وقد ذكره المؤلف في بابه بقوله : وهو الزهو . . . إلخ فالمراد بالإفراك اليبس ولقوله والوجوب بإفراك الحب . . . إلخ فائدتان فائدة سبقت وهي قوله : وحسب قشر الأرز والعلس كما تقدم التنبيه على ذلك وفائدة تأتي وهي قوله . ( ص ) فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب ( ش ) الضمير في ( قبلهما ) عائد على إفراك الحب وطيب والثمر , والمعنى أن الإنسان إذا مات قبل الإفراك والطيب المذكورين فلا زكاة على وارثه إذا لم يصر له في حصته نصاب , ولو كان المتروك أكثر من نصاب لأن الموت كان قبل الوجوب أما لو مات بعد إفراك الحب وطيب الثمر لوجبت الزكاة في المتروك ولو لم ينب كل وارث نصاب إذا كان في المتروك نصاب وفي قوله : على وارث إشارة إلى أنه حصل للوارث أما لو مات قلبهما وقد اغترق ذمته دين فليس الحكم كذلك وهو كذلك فيزكي على ملك الميت لأنه باق على ملكه لا ميراث للوارث فيه لكون الدين مقدما وقوله : على وارث خبر لا وقوله : قبلهما متعلق بوارث وقوله : لم يصر له نصاب صفة لوارث ولو قال :

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٧٢