تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصيبته ممن أخذ من نعمه ولا رجوع له على صاحبه بشيء والجاهل حكمه حكم الغاصب وقوله ( أو لم يكمل لهما نصاب ) المعطوف محذوف على أو ممن لم يكمل لهما نصاب أي كأخذه غصبا أو أخذه ممن لم يكمل لهما نصاب , كما لو كان لكل خمسة عشر من الغنم فإن من أخذ من غنمه لا يرجع على صاحبه بشيء والأخذ ممن ذكر غصب محض والمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ظاهرة ; لأن الغصب في المعطوف عليه لا بد من القصد , وأما في المعطوف فهو حاصل من غير قصد وهذا مفهوم من كلام ابن بشير . ( ص ) وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين , أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة ( ش ) اعلم أنه ذكر مسألتين الأولى إذا كان عند شخص ثمانون من الغنم خالط بأربعين منها صاحب أربعين وبالأربعين الأخرى شخصا له أيضا أربعون من الغنم وهو معنى قوله : خالط بنصفيها أي بنصفي الثمانين وهو أربعون وأربعون ذوي ثمانين بفتح الواو أي صاحبي ثمانين وقد اختلف في ذلك على أقوال أربعة الأول ما ذكره المؤلف , وهو قول ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس وابن راشد وغيرهما . قال ابن بزيزة وهو الأصح : إن الخليطين كالخليط بناء على أن خليط الخليط خليط فالواجب شاتان على صاحب الثمانين شاة ; لأن له نصف الماشية وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة بالقيمة وكذا الحكم على القول : إن خليط الخليط ليس بخليط لا يختلف . ا ه . نعم يظهر الفرق بين القولين في رجل له خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها رجلا صاحب خمسة وبالعشرة صاحب خمسة فعلى الأول المشهور في مسألة المؤلف على الجميع بنت مخاض وعلى الثاني عليهم خمس شياه على صاحب الخمسة عشر ثلاث شياه وعلى كل واحد من الطرفين شاة المسألة الثانية : إذا خالط من الثمانين بأربعين رجلا له أربعون شاة فقط وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد واحد , أو بلدين وقد اختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال الأول وهو مذهب المدونة واختيار ابن المواز

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٦٠