تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بنصاب من نوعها فإنه يبني على حول الأصل أي من يوم ملك رقابها أو زكاها فالتشبيه في الصورتين , ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا نقله في التوضيح وكذا إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها , ومفهوم نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدله بنصاب أنه لا يبني ويستقبل وهذا بالنسبة إلى العين صحيح , وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا , بل يبني كعشرين بقرة للقنية أبدلها بثلاثين جاموسا فيزكيه على حول من يوم ملك البقر , وبعبارة أخرى منطوق قوله : كنصاب قنية مسلم , وهو تشبيه في قوله كمبدل ماشية تجارة بعين , أو نوعها ولو لاستهلاك يعني : فإنه يبني إذا أبدلها بعين أو نوعها , ولو لاستهلاك والبدل في كل منهما نصاب وفي مفهومه تفصيل وهو أنه إن أبدل دون النصاب بعين استقبل مطلقا وإن أبدله بنوعه بنى إن كان البدل نصابا , وإن كان دون نصاب استقبل فلا اعتراض ( ص ) لا مخالفها ( ش ) هذا مفهوم نوعها أي إن أبدل ماشية التجارة أو القنية بنوع مخالفها كإبل ببقر , أو غنم فإنه يستأنف عند ابن القاسم وروايته عن مالك ابن رشد قياسا على الماشية تشترى بالدراهم أو الدنانير وهذا كله حيث كان في البدل نصاب وإلا فلا زكاة عليه اتفاقا وقال التونسي : ينبغي إذا كان نصابا فباعها بدون النصاب أن يضيف ذلك إلى ماله ويبني . ( ص ) أو راجعة بإقالة ( ش ) قال ق قوله : لا مخالفها مخرج من قوله : وبنى لكن بالنظر لقوله : أو نوعها وقوله : أو راجعة بإقالة معطوف على المخرج لكن بالنظر لقوله : بعيب فهو من باب اللف والنشر المشوش والتقدير : وبنى في راجعة بعيب لا في راجعة بإقالة كمبدلها بنوعها لا إن أبدلها بمخالفها والمعنى أن من رجعت له ماشية بعد أن باعها بإقالة من مبتاعها فلا يبني , بل يستقبل لأنها بيع سواء وقعت الإقالة بعد قبض الثمن أو قبله ومثل الإقالة الهبة والصدقة والبيع ( ص ) , أو عينا بماشية ( ش ) يعني أن من أبدل عينا نصابا بماشية بعد ثلاثة أشهر مثلا فإنه يستقبل بالماشية حولا من يوم اشتراها سواء اشتراها لقنية , أو لتجارة فقوله : أو عينا مفعول لفعل محذوف دل عليه ما قبله والتقدير : أو أبدل عينا . ( تنبيه ) : المراد بقوله : أو عينا بماشية أن تكون العين عنده فيشتري بها ماشية كما في كلام ابن رشد أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم قبل قبض الثمن , أو بعده أخذ فيه ماشية من المشتري نفسه فإنه كمبدل ماشية بماشية فيجري على ما تقدم . قاله ابن رشد . ولما كانت زكاة الخلطة تشارك زكاة الانفراد في بعض شروط وتخالفها في بعض أفردها بالكلام وهي كما قال ابن عرفة اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد فقال ( ص ) وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف ( ش ) .

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٥٦