تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكيل سبع وميت في محل أو بلد , وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته وذلك أن الأرض رفعته له وعلم يوم موته ونعاه لأصحابه يوم موته , وخرج بهم فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يوارى , ولم يفعل ذلك بعده أحد , ولا صلى أحد على النبي عليه السلام بعد أن ووري , وفي الصلاة عليه أعظم رغبة فدل ذلك على الخصوص ( ص ) ولا تكرر ( ش ) يعني أنه يكره تكرر الصلاة على الميت وهل هذا مكرر مع قوله : وتكرارها , أو هذا فيمن لم يقبر وذاك فيمن قبر أو هذا من التكرار وهو كون المصلي ثانيا عين المصلي أولا , وذاك من التكرير وهو كونه غيره . ( ص ) والأولى بالصلاة وصي ( ش ) أي : والأحق بالصلاة إماما على الميت من وليه وصي أوصاه بالصلاة عليه ; لأن ذلك من حق الميت وهو أعلم بمن يشفع له هناك إلا أن يعلم أن وصيته موجبها عداوة بين الميت وبين الولي فلا تجوز وصيته , والولي أولى وإليه أشار بقوله : ( رجي خيره ) وهذه الجملة صفة لوصي , وتعلق الحكم بالوصف يشعر بالعلية فكأنه قال أوصاه لرجاء خيره , فيفيد أنه لو أوصاه لعداوة بينه وبين الولي لا يكون الحكم كذلك فيقدم الولي إن رجي خيره وإلا قدم الوصي ولو قال : موصى لكان أحسن . ( ص ) ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ( ش ) أي : ثم إن لم يكن أوصى إلى أحد فالأولى والأحق الخليفة من الولي , وأما نائبه على الحكم من إمارة حكم أو جند أو قضاء أو شرطة وهو المراد بالفرع إذا حضر مع الولي فإنه لا يقدم على الولي اللهم إلا أن يكون ولاه شيئا من ذلك مع الخطبة للجمعة وصلاتها فيكون كالخليفة ( ص ) ثم أقرب العصبة ( ش ) أي : ثم إن لم يكن خليفة ولا فرعه المذكور فالأولى بالصلاة أقرب العصبة من ابن وابنه - وإن سفل - وأب وأخ وابنه - وإن سفل - وجد وعم وابنه - وإن سفل - كولاية النكاح وميراث الولاء , فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خلقا - بضمتين - فإن تساووا في ذلك

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٤٣