تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يسلم ) أي : فإن أسلم الصغير المميز اعتبر إسلامه وحكم له بحكمه من الغسل وغيره ( كأن أسلم ونفر من أبويه ) إلينا , لكن لا مفهوم لقوله : ونفر من أبويه إذ لو بقي في دار الحرب فالحكم كذلك , وانظر الجواب عن معارضة ما هنا لما في باب الردة من أنه يحكم بإسلام الصغير لإسلام سابيه في شرحنا الكبير . ( ص ) وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ( ش ) يعني إذا مات مسلمون وكفار واختلطوا ولم يتميز المسلمون من الكفار بأن ماتوا في وباء أو غرقوا مثلا فإنه يصلى عليهم بعد ما يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المسلمين , والنفقة عليهم من بيت المال من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , لكن يميز المسلم بالنية في الصلاة والدعاء , ولو وجد معهم مال لا يعلم مالكه أنفق عليهم منه ووقف باقيه , فإن استحقه ورثة أحدهم جبر له ما كفن به الآخر من بيت المال , وإن ادعاه ورثتهما ولا بينة حلفا وقسم بينهما . ( ص ) ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة ( ش ) هذا معطوف على قوله : ولا يغسل شهيد أي : ولا يغسل سقط ولا يصلى عليه أي : يكره ذلك كما قدمه المؤلف وإنما أعادها هنا ; ليرتب عليها باقي أحكام المنفوس وهو أن تحركه وعطاسه وبوله لغو ; لأن حركته كحركته في البطن لا يحكم له فيها بحياة وقد يتحرك المقتول , والعطاس يكون من الريح , والبول من استرخاء المواسك , وأما الرضاع فاليسير منه لغو والكثير معتبر , وهو ما تقوله أهل المعرفة ; لأنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة ( ص ) وغسل دمه ولف بخرقة وووري ( ش ) أي : وحيث عدمت علامات الحياة فيه غسل دمه عنه استحبابا ولف بخرقة وووري وجوبا فيهما . ( ص ) ولا يصلى على قبر ( ش ) أي : لا يصلى على قبر من صلي عليه أي : يحرم فإن لم يكن صلي عليه أخرج لها ما لم يفت بأن فرغ من دفنه فيصلى على قبره وإليه أشار بقوله ( إلا أن يدفن بغيرها ) فيصلى على قبره وجوبا ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره كأكل السبع الميت . ( ص ) ولا غائب ( ش ) يعني أنه يكره الصلاة على شخص غائب من غريق

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٤٢