تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يفيده قول المؤلف فيما يأتي : ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها , وليس مثل دفنه بغيرها دفنه بلا غسل كما يفيده ما تقدم في قوله : وتلازما . ( ص ) وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت ( ش ) أي : وندب سد اللحد بلبن وهو الطوب النيء كما فعل به عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر , فإن لم يوجد اللبن فبالألواح , فإن لم يوجد فقرمود : وهو شيء يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل , جمعه قراميد , فإن لم يوجد فآجر بهمزة ممدودة فجيم : الطوب المحروق , فإن لم يوجد فقصب , فإن لم يوجد فسد اللحد بالتراب أولى من دفن الميت بالتابوت أي : في الخشبة المسماة بالسحلية في زماننا فقوله : وسن - بفتح السين مهملة ومعجمة وشد النون : صبه بباب اللحد ; ليسد به عند عدم ما تقدم - أولى من التابوت الخشب الذي يجعل فيه الميت . ( ص ) وجاز غسل امرأة ابنا كسبع ورجل كرضيعة ( ش ) لما فرغ من ذكر المندوبات شرع في ذكر المباحات المتعلقة بتجهيز الميت . فمن ذلك جواز تغسيل المرأة الصبي - كابن ست وسبع سنين المغربي وثمان ابن العربي ما لم يؤمر مثله بستر العورة . وقال بعضهم : لأنه يجوز لها أن تنظر إلى بدنه لقوله تعالى ﴿ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ﴾ اللخمي والمناهز ككبير وهذا يقتضي أن ما قابل المناهز للحلم لها نظر عورته وهو يصدق بمن عمره نحو اثنتي عشرة سنة ; لأنه غير مناهز للحلم , وأما نظر غير المناهز للمرأة فليس في كلامه ما يدل على عين الحكم فيه , وفي كلام القرطبي ما يفيد أن له نظر ما عدا الوجه والكفين منها ا ه . ومن ذلك جواز غسل الرجل الرضيعة وما قاربها اتفاقا . والمطيقة يمنع من أن يغسلها اتفاقا واختلف فيما بينهما

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٣١