المسك وقال ح لا ينبغي أن يتوقف في ذلك وجوازه كالمعلوم من الدين بالضرورة وكلام الفقهاء في باب الإحرام في أكل الطعام الممسك دليل على ذلك ( ص ) وزرع بنجس ( ش ) أي ومما هو طاهر الزرع إذا سقي بالماء النجس وإن تنجس ظاهره والبقل والكراث ونحوه كالزرع ويحتمل أن يريد أن القمح النجس إذا زرع ونبت فإنه طاهر وكذا غير القمح ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي وزرع ملابس للنجاسة وتقدم أن ابن القاسم أجاز أن يعلف النحل بالعسل النجس ويسقى الماء النجس الزرع وهو يدل على طهارة ذلك إذ لو تنجس به لما أباح شيئا منه انتهى ومنه يؤخذ حكم الإقدام على سقي الزرع بالشيء النجس ( ص ) وخمر تحجر أو خلل ( ش ) يعني أن الخمر إذا انتقلت من المائعية إلى أن تحجرت أو انتقلت من التخمير إلى التخليل فإنها تطهر لأن النجاسة فيه متعلقة بالشدة المطربة فإذا ذهبت ذهب التنجيس والتحريم والنجاسة يدوران مع العلة وجودا وعدما أما لو كان الإسكار باقيا فيه بحيث لو بل وشرب أسكر فليس بطاهر وظاهره تحجر في أوانيه أولا وهو كذلك ولا فرق بين ما تخلل بنفسه أو بفعل فاعل ( ص ) والنجس ما استثني ( ش ) الكلام الآن في بيان الأعيان النجسة بعد ما فرغ من الكلام على الأعيان الطاهرة والمعنى أن الأعيان النجسة ما تقدم استثناؤه حقيقة أو حكما ليدخل مفهوم إن جزت أو ما استثني حقيقة وأما مفهوم إن جزت فهو معلوم من اصطلاحه المتقدم من قوله واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وبعبارة أخرى والنجس بفتح الجيم عين النجاسة أنواع أيضا منه ما استثني أي أخرج فيما سبق بأداة استثناء كقوله إلا محرم الأكل أو شرط كقوله إن جزت فهو ثمان ومنه ما أشار إليه بقوله ( ص ) ( وميت غير ما ذكر ) ( ش ) وهو بري له نفس سائلة مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي لصنمه أو مسلم لم يسم عمدا أو محرم لصيد أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافر أي من الحيوان البري حكم هذه الميتة في هذا كله ( ص ) ولو قملة وآدميا ( ش ) يعني أن ميتة القملة نجسة لأن لها نفسا سائلة بخلاف نحو البرغوث والبعوض والذباب فإن ميتتها طاهرة لأن دمها منقول على المشهور وأما ميتة الآدمي ولو كافرا فهي طاهرة على المعتمد ومذهب ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم نجاسة ميتته وإلى الطهارة ذهب سحنون وابن القصار واختاره القاضي عياض وابن رشد وغيرهما من الأشياخ وإلى اختيار ابن رشد أشار المؤلف بقوله ( ص ) ( والأظهر طهارته ) ( ش ) قال عياض لأن غسله وإكرامه يأبى تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولصلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء في المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجسا لما فعل عليه السلام ذلك إلى غير ذلك وقال الحطاب ولم أر تشهير القول المصدر به عند المؤلف ولا من اقتصر عليه بل أكثر
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي