تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو خبث أو أوضية أو اغتسالات مستحبة أو مسنونة مع وجود غيره وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو عن ضعف والراجح في التعليل مراعاة الخلاف كما قال ابن الحاجب لأن أصبغ قائل بعدم الطهورية وتخصيص المؤلف الكراهة بالماء يخرج التراب والفرق أن الماء لا بد أن يتعلق به شيء من البدن وقوله في حدث يحتمل أن يكون متنازعا فيه كل من كره ومستعمل ويحتمل فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني والتقدير على الأول وكره ماء مستعمل فيه في حدث إذا أعلمت الأول وإن أعلمت الثاني كان اللفظ على حاله وإن اختلف في التقدير وعلى الثاني وكره في حدث ماء مستعمل في حدث وقوله في حدث أي في رفعه فيدخل وضوء الصبي إذا كان محدثا ( ص ) وفي غيره تردد ( ش ) أي وفي كراهة استعمال الماء المستعمل في غير حدث كالمستعمل في الأوضية والاغتسالات المستحبة والمسنونة ومستعمل الثانية والثالثة في الوضوء وغسل الذمية من الحيض ووضوء التبرد والغسلة الرابعة وماء غسل به ثوب طاهر سالم من النجس والوسخ وجوازه تردد للمتأخرين في النقل واعتمدنا في التعميم المذكور على ظاهر كلام الشارح في الكبير ( ص ) ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير ( ش ) المعطوف محذوف أي وماء يسير وإنما لم يكن معطوفا على مستعمل لأن الماء السابق مخصوص بكونه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٧٥