تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأشهب رأى أنه لا ينفك وأما إذا تحققنا المخالطة أو عدمها فإنه يعمل على ذلك وبعبارة أخرى وفي صحة التطهير من حدث أو خبث بماء جعل في الفم وأخرج غير متغير بالريق تغيرا ظاهرا وقبل طول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه حصل من الريق مقدار ولو كان من غير الريق لغيره فعند حصول هذين الأمرين وهما عدم التغير وعدم طول المكث قولان وقيدنا محل الخلاف بقيدين عدم التغير ظاهرا وهو ظاهر إذ لو غلبت لعابية الفم على الماء لانتفى الخلاف وبعدم طول المكث إذ لو طال مكث الماء في فمه أو حصل منه مضمضة لانتفى الخلاف لغلبة الريق ( ص ) وكره ماء مستعمل في حدث ( ش ) لما ذكر ما يباح التطهير به وما يمنع ذكر ما حكمه الكراهة المتوسطة بينهما بهذا الكلام والمعنى أن الماء اليسير إذا استعمل في رفع حدث بأن تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها يكره أن يستعمل في حدث

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٧٤