تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الماء لا يضره ما طرح فيه من تراب أو ملح أو مغرة وكبريت وغير ذلك ولو قصدا على المشهور قل التغير أو كثر وقال المازري إن المطروح قصدا يسلب الطهورية لانفكاك الماء عنه ( ص ) والأرجح السلب بالملح ( ش ) أي والأرجح عند ابن يونس سلب طهورية الماء بالملح المطروح قصدا المغير لأحد أوصاف الماء وأحسن ما قرر به قول المؤلف ( ص ) وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ( ش ) نقل المواق عن ابن بشير ونصه اختلف المتأخرون في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب أو كالطعام فينقله أو المعدني منه كالتراب والمصنوع كالطعام ثلاث طرق واختلف من بعدهم هل ترجع جميع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو مرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال ثم إن قوله والأرجح إلخ طريقة للقابسي واختارها ابن يونس وهي ضعيفة والمذهب عدم السلب بما تغير من الملح المطروح ولو قصدا صنع أم لا ( ص ) لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس ( ش ) هذا معطوف على بالمطلق أي لا بماء متغير أحد أوصافه الثلاثة بما يفارقه غالبا من طاهر كلبن وزعفران أو نجس كبول ودم فلا يرفع به حدث ولا حكم خبث وقوله غالبا أي كثيرا فلا يضر تغيره بما لا يفارقه أصلا كالسمك

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٦٩