تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشهور الركعة التي يأتي بها في آخر صلاته بناء يقرأ فيها بأم القرآن فقط كما يأتي بما قبلها أيضا بأم القرآن فقط وعلى الشاذ الركعة الأخيرة قضاء عن الأولى يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ومفهومه لفذ وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث لم تنقلب ركعات إمامه بل تبقى على حالها فيأتي ببدل ما بطل على صفته فإن كانت الثانية هي التي حصل فيها الخلل يأتي ببدلها بأم القرآن وسورة جهرا إن كانت جهرية وسرا إن كانت سرية ( ص ) وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد ( ش ) لما كانت القاعدة أن الشك في النقصان كتحققه فرع على هذه القاعدة ما ذكر والمعنى أن المصلي إذا شك في سجدة لم يدر هل أتى بها أم لا وعلى تقدير تركها لم يدر تعيين محلها المتروكة منه أيضا أي ركعة من الركعات فإنه يجب عليه الإتيان بالسجدة الآن على أي حال عند ابن القاسم وأحرى لو تيقن تركها وشك في محلها فقط وإنما وجب الإتيان بها الآن لاحتمال أن يكون ذلك المحل الذي هو فيه محلها ومتى أمكن وضع الركن في محله تعين فبالإتيان بها في محل ذكرها تيقن سلامتها فصار الشك فيما قبله فلا بد من إزالة الشك عنه أيضا كما أشار إليه المؤلف فإن حصل له الشك في الجلسة الأخيرة فإنه إذا سجد السجدة التي يجبر بها الرابعة التي لم يفت تداركها المحتمل كون السجدة منها يأتي بركعة بأم القرآن فقط لاحتمال أن تكون السجدة من إحدى الثلاث الأول ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لأن المحقق له ثلاث قاله ابن القاسم وليس محلا للتشهد ويسجد قبل السلام لنقص السورة لانقلاب الركعات وهذا بالنسبة للفذ والإمام كما يأتي وإن حصل الشك في قيام الثالثة فإنه إذا شك سجد السجدة التي يجبر بها الثانية التي لم يفت تداركها المحتمل كون السجدة منها يأتي بثلاث ركعات ويبني على ركعة فقط لاحتمال كون السجدة من الأولى وقد بطلت بعقد الثانية فيقرأ في التي قام لها بأم القرآن وسورة ويتشهد بعدها ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد بعد السلام ومثل هذه السورة سواء لو تذكر في تشهد الثانية وإن حصل له الشك في قيام رابعته فإنه إذا سجد السجدة التي يجبر بها الثالثة المحتمل كون السجدة منها يتشهد عن ابن القاسم لأنه بتمامها ثبت له ركعتان لأنه ليس معه محقق الآن سوى ركعتين ويأتي بعد ذلك بركعتين لاحتمال أن تكون السجدة من إحدى الأوليين يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام فقوله لم يدر محلها يحتمل أن يكون بدلا من قوله شك في محلها فالشك مع كون الترك محققا ويحتمل أن يكون صفة لسجدة أي شك في سجدة مجهولة المحل فهو شاك في السجدة وفي محلها وحكم المسألتين واحد كما أشرنا له وقال ز قوله وفي الأخيرة يأتي بركعة أي بالفاتحة فقط إن كان فذا أو إماما لانقلاب الركعات في حقه ويسجد قبل السلام لنقص السورة وإن كان مأموما أتى بها بالفاتحة وسورة لاحتمال أن تكون السجدة من الأولى أو من الثانية مع كون الركعات لا تنقلب في حقه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٣٤٢