تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الشرح الكبير فقول المؤلف مطلقا أي سواء عقد الخامسة أم لا ولا يصح أن يدخل الفرض في الإطلاق لئلا ينافيه قوله وسجد قبله إذ الفرض إذا رجع بعد قيامه للخامسة فإنما يسجد بعد السلام للزيادة المحضة فضمير فيهما يرجع للنفل المكمل أربعا ولمن رجع فيه من الخامسة عقدها أم لا ولك أن تعمم في الإطلاق وتخصص قوله وسجد قبله فيهما أي في مسألتي النفل فقط دون الفرض ( ص ) وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ ( ش ) يعني أن من ترك الركوع في صلاة فلم يذكره سجد فإنه يرجع له قائما لينحط له من قيام على المشهور وقيل محدودبا وعلى المشهور فيندب له أن يقرأ قبل انحطاطه شيئا من القرآن من فاتحة أو غيرها لأن شأن الركوع أن يعقب قراءة فإن رجع محدودبا لم تبطل صلاته بمثابة من أتى بالسجدتين من جلوس كما ذكره ح وأما لو ترك الرفع من الركوع فقال محمد يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ولو رجع إلى القيام معتدلا لأبطل وظاهر كلام ابن حبيب أنه يرجع قائما كالركوع وكأنه رأى أن القصد من رفع الركوع أن ينحط للسجود من قيام فإذا رجع قائما وانحط للسجود فقد حصل المقصود انتهى وعلى قول محمد لا يقرأ فلعل المؤلف يرى رأي ابن حبيب فاستغنى بذكر الركوع عن ذكر الرفع ( ص ) وسجدة يجلس لا سجدتين ( ش ) يعني أن من تذكر أنه نسي سجدة واحدة فإنه يجلس ليأتي بها من جلوس بناء على أن الحركة للركن مقصودة بخلاف لو تذكر أنه ترك السجدتين بعد قيامه فإنه يأتي بهما من غير جلوس بل ينحط لهما من قيام كمن لم ينسهما ومقتضى التعليل أنه يجلس لترك سجدة ولو كان جلس أولا وتقييد التوضيح إنما يأتي

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٣٤٠