فإنها تبطل فقوله كسجدة أي من كل ركن فعلي وإنما قدرنا مدخول الكاف ركنا فعليا لا مطلق فعل حتى لا يتكرر قوله أو نفخ إلخ معه وخرج بتمثيله بالركن الفعلي القولي كتكرير الفاتحة والظاهر لا تبطل لأنه من الذكر وتقدم فيه خلاف واعتمد ( ه ) في شرحه عدم البطلان أيضا ( ص ) أو نفخ ( ش ) أي وكذا تبطل الصلاة بتعمد النفخ من الفم على المشهور لا من الأنف قال السنهوري ولا يشترط في الإبطال بالنفخ أن يظهر منه حرف كما يقوله بعض علمائنا والمخالف اه وكأن مراده ببعض علمائنا ابن قداح لأن الأبي نقل عنه أن النفخ الذي هو كالكلام ما نطق فيه بألف وفاء اه ( ص ) وبأكل أو شرب أو قيء ( ش ) أي وكذا تبطل الصلاة بتعمد الأكل أو الشرب أو إخراج القيء أو القلس لتلاعبه ( ص ) أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى ( ش ) يعني أن الكلام أي الصوت سواء اشتمل على حرف فأكثر أم لا مبطل للصلاة إذا وقع عمدا وإن قل أو وقع منه مكرها اتسع الوقت أم لا أو وجب عليه لتخليص أعمى ونحوه من مهواة أو لإجابته عليه الصلاة والسلام على أحد القولين ( ص ) إلا لإصلاحها فبكثيره ( ش ) هذا مستثنى من قوله أو كلام لا من خصوص قوله أو وجب لإنقاذ أعمى أي إلا أن يكون تعمد الكلام قبل السلام أو بعده لإصلاحها عند تعذر التسبيح فلا يبطل ذلك الصلاة إلا أن يكثر لأنه حينئذ معرض عن الصلاة والمراد بالكثرة في نفسه وإن تعلق بالإصلاح وتوقف عليه ( ص ) وبسلام وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شرب انجبر وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو الجمع تأويلان ( ش ) يعني أن الصلاة تبطل بوقوع السلام والأكل والشرب سهوا ورويت المدونة أو الشرب لكثرة المنافي هكذا وقع لمالك في كتاب الصلاة الأول ووقع لمالك أيضا في كتاب الصلاة الثاني إنها لا تبطل بالأكل أو الشرب بل تجبر بالسجود البعدي فهل ما في أحد الكتابين من المدونة مناقض لما في الآخر منها إذ المنافي في الموضعين حاصل مع قطع النظر عن تعدده واتحاده فالحكم بالبطلان في أحد الموضعين دون الآخر
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٣٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي