كانت مما يتعلق بإصلاحها أو لا وإن تجرد للتفهيم فيحمل قول المؤلف الآتي وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت على ما عدا التسبيح قال مالك ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء وضعف أمر التصفيق بحديث التسبيح وهو قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح لأن من من ألفاظ العموم وقوله إنما التصفيق للنساء يحتمل أن يكون على وجه الذم ويحتمل أن يكون أراد على وجه التخصيص أي للفظ العام فقدم الظاهر على المحتمل انتهى أي قدم ظاهر من نابه إلخ على ما يحتمل أن يكون مخصصا وما يحتمل أن يكون ذما والمراد بالضرورة الحاجة التي هي أعم من الضرورة ثم المراد بالرجل والمرأة الجنس ولذا قال ( ولا يصفقن ) بضمير جمع النسوة والمراد المصلي مطلقا ( ص ) وكلام لإصلاحها بعد سلام ( ش ) أي ولا سجود في كلام قليل عمدا لإصلاح الصلاة من مأموم لإمامه بعد السلام وقبله ابن عرفة كإمام سلم من اثنتين ولم يفقه التسبيح فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوه أو زاد أو جلس في غير محله ولم يفقه فكلمه بعضهم ابن حبيب كمن رأى في ثوب إمامه نجاسة فليدن منه ويخبره كلاما ابن رشد يجوز لمن استخلف ساعة دخوله ولا علم له بما صلى الإمام السؤال إذا لم يفهم بالإشارة ومن إمام بعد سلام
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٣٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي