تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة ( ش ) يعني أن المصلي فذا أو إماما أو مأموما إذا تذكر صلاة يجب ترتيبها مع ما هو فيه كما لو تذكر خمسا أو أربعا على الخلاف إلى واحدة وهو في صلاة فإن كلا من الفذ والإمام يؤمر بقطع ما هو فيه إن لم يركع فإن ركع ركعة بسجدتيها شفعها أي كملها ركعتين نافلة وسلم وسواء ذكر فيها ما خرج وقته أم لا كما لو ذكر ظهر يومه في عصره لكن إن تمادى بعد ذكره صحت في غير مشتركتي الوقت لما تقدم من أن الترتيب ليس شرطا في غير المشتركتين وعلى رواية ابن الماجشون من الشرطية تبطل قاله في توضيحه وإذا قلنا يقطع الإمام ولو جمعة فتبطل صلاة المأمومين ولا يستخلف الإمام على المشهور وأما المأموم فيتمادى مع إمامه ويعيد غير المشاركة في الوقت استحبابا بعد إتيانه بما ذكره من الصلوات اليسيرة وأبدا في المشاركة بعد إتيانه بمشاركتها الشرطية ترتيبهما مع الذكر ولذا قال ابن عبد السلام إن التمادي مشكل إذ فيه مراعاة حق الإمام بالتمادي على صلاة فاسدة يجب على المأموم إعادتها ولا حق للإمام في ذلك ولا فرق في تمادي المأموم وإعادة ما هو بها في الوقت بين الجمعة وغيرها ويعيدها جمعة إن أمكنه وإلا ظهرا إذ هي بدلها فيرجع إليه عند تعذر الأصل ومقتضى قوله وشفع إن ركع في الفرض وأما النفل فيقطعه ركع أم لا فيظهر تأثير الذكر فيه فإنه لو كمله أربعا لم يظهر للذكر تأثير فيه بخلاف الفرض فإنه يظهر فيه الأثر وهو شفعه نقله بعضهم ثم ظاهر كلامه مخالفة الإمام والمأموم للفذ في التفصيل السابق ولو أراد ذلك لأخر قوله وشفع إن ركع إلخ عن قوله وإمام ومأمومه وعليه حل حلولو وهو نص ابن فرحون والذي يظهر من كلام التهذيب أن الإمام ومأمومه كالفذ في التفصيل وعليه فيكون في كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه أو يأتي بالكاف فيقول كإمام ومأمومه ليؤذن بالتفصيل ( ص ) وكمل فذ بعد شفع من المغرب ( ش ) يعني أن الفذ إذا ذكر اليسير من الفوائت بعد ما أتم من المغرب ركعتين فإنه يكملها بنية الفرض ولا يخرج عن نفل لئلا يلزم النفل قبلها ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه وهذا هو العلة في قوله ( كثلاث من غيرها ) أي كما يكمل غير المغرب إذا ذكر اليسير بعد ما كمل ثلاث ركعات وهو ظاهر كلام أهل المذهب ولو في مشتركتي الوقت ثم بعد التكميل يغفل ما تقدم من الإعادة الواجبة والمستحبة وعلى هذا التعميم درج الشيخ سالم في شرحه ونظر فيه الأجهوري في شرحه بقوله وفيه نظر لما تقدم من أن من ذكر حاضرة في حاضرة إن صلاته تبطل بمجرد الذكر وأيضا لا معنى لوجوب تكميل صلاة تجب إعادتها أبدا وليس من مساجين الإمام وأيضا كلام المؤلف في التكميل بنية الفريضة وهذا لا يتأتى فيمن تذكر حاضرة في حاضرة ( ص ) وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له ( ش ) يعني أن من تذكر فائتة من الصلوات الخمس سواء فاتته ناسيا أو عامدا

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٣٠٢