أن يعتقد وجوبه الجهال وهو للباجي وابن رشد وضعف هذا التأويل بتفرقته فيها بين الفرض والنفل مع تأديته إلى كراهة كل المندوبات وقيل خيفة إظهار خشوع ليس في الباطن وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو لعياض وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض قاله بعض الشراح ونحوه في التتائي وعليه فالتعليل الأول ليس تعليلا بالمظنة فإذا انتفى الاعتماد عند القائل به لا يكره وأما التعليل الثالث فبالمظنة أي إنه مظنة إظهار الخشوع وأما التعليل الثاني فيحتمل أن يكون بالمظنة ويحتمل أن يكون كالأول وعلى أنه تعليل بالمظنة فهل المراد أنه مظنة اعتقاد الوجوب أو مظنة خوف اعتقاد الوجوب وفهم مما قررنا أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وأن الذي فيه الخلاف في النفل القبض بصفة خاصة كما مر وأما على غير ذلك فحكمه الجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم ( ص ) وتقديم يديه في سجوده ( ش ) يعني أنه يستحب في الصلاة تقديم اليدين في السجود أي إذا هوى له يدل عليه قوله ( وتأخيرهما عند القيام ) أي ويندب تأخيرهما عند القيام ( ص ) وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام ( ش ) أي وندب للمصلي أن يعقد في تشهده واحدا أو أكثر الوسطى والبنصر والخنصر من اليد اليمنى مادا السبابة والإبهام تحت السبابة ولا يقبض شيئا من أصابع اليسرى ولو قطعت اليمنى ثم فيه إجمال بعد ذلك لأن مد السبابة والإبهام هو صورة عشرين ثم يحتمل أن يقبض الثلاث صفة تسعة وهو جعلها على طرف الكف فيصير تسعة وعشرين كما قال ابن الحاجب ويحتمل جعلها وسط الكف وهو صفة ثلاث وعشرين ويحتمل جعلها وسط الكف مع وضع الإبهام على أنملة الوسطى وهي صفة ثلاث وخمسين وبعبارة أخرى ليس في كلام المؤلف كيفية وضع الثلاث ولا كيفية حال الإبهام مع السبابة وقول الأكثر أنه على هيئة عدد التسع
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي