تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفرق بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين ركبتيه ومجافاة مرفقيه لركبتيه تفيد مجافاة ذراعيه لفخذيه ثم إن هذا في الفريضة والنافلة التي لم يطول فيها وله أن يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النوافل وبطنه بالجر بدل من رجل أي مجافاة بطن رجل وفخذيه مفعول مجافاة وبالنصب مفعول لمحذوف كأنه لما قال مجافاة رجل فيه قيل له ما معنى مجافاته فقال يجعل بطنه مجافيا فخذيه فنصب فخذيه بمجافاة المقدر المدلول عليه بمجافاة والوجهان في قوله ومرفقيه ركبتيه أي ويندب أيضا مجافاة مرفقيه ركبتيه ولا يضعهما ولا ذراعيه على فخذيه واحترز بذكر الرجل عن المرأة فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية وقيل هي كالرجل في ذلك ( ص ) والرداء ( ش ) أي يستحب الرداء في حق كل مصل كما هو ظاهر كلامه كغيره وظاهره نافلة أو فريضة قال أبو الحسن الاستحباب في الرداء على مراتب أربعة آكدها صلاة الأئمة في مساجد الجماعات بالأردية أو ما في معناها من الغفائر والبرانس ويليها في الاستحباب صلاة المنفرد في مساجد الجماعات ومساجد القبائل بالرداء أو ما في معناه ويلي ذلك في الاستحباب صلاة الإمام في داره أو فنائه بالرداء أو ما في معناه ويلي ذلك صلاة المنفرد في داره أو فنائه بالرداء أو ما يقوم مقامه وهو أدنى مرتبة الاستحباب قاله ابن رشد اه وقد أفاد المؤلف هنا طلبه ابتداء وأفاد فيما سيأتي من قوله وإمامة بمسجد بلا رداء حكم ما إذا ترك والرداء في النهاية في غريب الحديث هو الثوب أو البرد يضعه على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه ونحوه في المدخل وزاد وهو أربعة أذرع ونصف ونحوها دون أن يغطي به رأسه فإن غطاها به ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجل لأنه من سنة النساء إلا من ضرورة حر أو برد ( ص ) وسدل يديه ( ش ) أي يندب لكل مصل على المشهور سدل أي إرسال يديه إلى جنبيه من حين يكبر للإحرام ظاهره في الفرض والنفل ويكره القبض في الفرض ( ص ) وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات ( ش ) يعني أنه وقع خلاف هل يجوز القبض لكوع يده اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت الصدر وفوق السرة في النفل من غير قيد طول كما هو مذهب المدونة عند غير ابن رشد لجواز الاعتماد فيه من غير ضرورة أو إن طول فيه ويكره إن قصر كما عند ابن رشد وهما تأويلان وأما سبب كراهة القبض بأي صفة كانت في الفرض ففيه ثلاث تأويلات قيل للاعتماد إذ هو شبيه بالمستند وهو للقاضي عبد الوهاب فلو فعله لا لذلك بل تسننا لم يكره وأخذ منه جوازه في النفل لجواز الاعتماد فيه من غير ضرورة وقيل خيفة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٨٦