تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطلت تلك الركعة وإن أمكن تلافيها وتلافاها صحت وإن لم يتلافاها أو تركت عمدا بطلت الصلاة كلها والتفصيل الذي ذكره المؤلف في التوضيح عن ابن رشد مع طوله ضعيف والمعول عليه قوله وبترك ركن وطال وبنى إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام إلخ وقوله أو الجل أي وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن فإن تركها عمدا بطلت صلاته باتفاق كل من القولين لأن هذه سنة شهرت فرضيتها وإن تركها سهوا سجد قبل السلام فإن لم يسجد بطلت صلاته وإن لم يكن عن ثلاث سنن لأن هذه سنة شهرت فرضيتها وقال التتائي وفهم من قوله الجل أن المتروك منها القراءة ثلاثية أو رباعية وأنه لو تركها في ركعة من ثنائية أو في اثنتين من رباعية لم يكن الحكم كذلك على أنه حكى في توضيحه في ذلك قولين ابن عطاء الله أشهرهما يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد وهو مذهب المدونة وثانيهما لأصبغ وابن عبد الحكم يلغي ما ترك منه قراءة الفاتحة ويسجد بعد السلام اه لكن الذي في التوضيح أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا اه ( ص ) وإن ترك آية منها سجد ( ش ) يحتمل أنه مفرع على قوله أو الجل والأظهر أنه مفرع على القولين السابقين أي وإن ترك من الفاتحة آية سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع سجد قبل السلام فإن أمكنه تلافيها تلافى وأما إن تركها عمدا بطلت صلاته على القولين لأنها وإن كانت سنة في الأقل على القول بوجوبها في الجل لكنها سنة شهرت فرضيتها وجزء السنة سنة ( ص ) وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه ( ش ) سابعها الركوع وهو لغة انحناء الظهر وأما شرعا فأقله الذي لا يسمى ركوعا إلا به كما قال ابن شعبان انحناء مع وضع يديه على آخر فخذيه بحيث تقرب بطنا كفيه من ركبتيه فلو قصرتا لم يزد على تسوية ظهره ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها قاله في الطراز وقوله راحتاه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٧١