ولا يتمكن من الركوع والسجود المندوب ثم قال قال ابن يونس قال في العتبية واشتمال الصماء المنهي عنه أن يشتمل بالثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحته وليس عليه مئزر وأجازه مالك إن كان معه ساتر ثم كرهه قال ابن القاسم وتركه أحب إلي للحديث وليس بضيق إذا كان مؤتزرا قال مالك والاضطباع أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء انتهى أي لأنه إذا أخرج يده المستترة بالإزار انكشف جنبه وأما التوشح وهو أخذ أحد طرفيه من تحت يده اليمنى ليضعه على كتفه اليسرى وأخذ الطرف الآخر من تحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى فهو جائز ( ص ) كاحتباء لا ستر معه ( ش ) جوز الشارح أن التشبيه فيما بعد وإلا وهو المنع حيث لا ستر معه وإلا جاز كالتوشح كما مر والاحتباء كما قال ابن عرفة هو إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه وأجاز البساطي وجها آخر وهو أنه راجع إلى ما قبل وإلا ويكون المعنى أن الاحتباء الذي لا ستر معه مكروه إذا كان الثوب المحتبى به ساترا للعورة خوف سقوط حبوته فيؤدي إلى انكشاف فرجه وظاهره أنه لا كراهة مع وجود الستر والفرق على هذا بينهما ظاهر ( ص ) وعصى وصحت إن لبس حريرا ( ش ) يعني أن المصلي الذكر إذا لبس حريرا خالصا مع وجود غيره فإن صلاته تصح مع عصيانه لإجماع أهل العلم كما قال ابن رشد على حرمة لبس خالصه على الرجال انتهى والمشهور المنع لحكة أو جهاد خلافا لابن الماجشون وكذا افتراشه والارتفاق به خلافا له وأجاز ابن القاسم وابن حبيب تعليقه سترا كالبشخانات حيث لا يستند إليها الرجال لأنها إنما هي لباس لما ستر به من الحيطان قال ابن رشد واعترضت حكاية صاحب المدخل منع ذلك ابن عرفة أجاز الكل خط العلم
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي