تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدليل فبقي ما عداها على الأصل ولأنها تدرك الناس وهم نيام فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت ولما فرغ من الكلام على صفة الأذان التي يخل عدمها بالصحة وقد لا يخل شرع في شروطه التي يلزم من عدمها العدم بقوله ( ص ) وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ ( ش ) أي وشرط صحة الأذان أن يكون فاعله مسلما مستمرا عاقلا ذكرا محققا بالغا فلا يصح من كافر إذ لا يقتدى بخبره وتشهده لغو لا يكون به مسلما وقال ابن عطاء الله يكون مسلما وارتضاه بعضهم وعلى أنه يكون مسلما لو رجع عن الإسلام يكون مرتدا إن وقف على الدعائم وإلا فلا ولا يصح الأذان من مجنون وسكران وصبي لا ميز لهم ولا يصح من امرأة ولا خنثى مشكل وعدم صحته من الصبي المميز ولو لم يوجد غيره وهو مذهب المدونة وقيل يصح مطلقا وقيل إن كان مع نساء وفي موضع لا يوجد غيره فيه وقيل إن كان ضابطا وأذن تبعا لبالغ وهذا الأخير عزاه ابن عرفة للخمي قال الحطاب قلت لا ينبغي أن يختلف فيه اه ويجري مثله في الإقامة فإنه يشترط فيها ما يشترط في الأذان

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٣١