تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي وأكثر لمعتادة غير حامل سبق لها حيض ولو مرة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها أياما لا وقوعا فإن اختلف وإن كانت تارة ثلاثا وتارة أربعة وتارة خمسا والثلاثة والأربعة أكثر وقوعا استظهرت على الخمسة لأنها أكثرها أياما ومحل الاستظهار ما لم تجاوز نصف شهر فإن تجاوزته طهرت حينئذ فتستظهر بثلاثة أيام إذا كانت عادتها اثني عشر يوما وبيومين إذا كانت عادتها ثلاثة عشر يوما وبيوم إن كانت عادتها أربعة عشر يوما فإن كانت عادتها خمسة عشر يوما فلا استظهار وتكون المرأة بعد أيام الاستظهار وقبل تمام الخمسة عشر يوما طاهرا فتصوم وتطوف فيما بينهما وتصلي وتوطأ ولا يجبر مطلقها على الرجعة وتبتدئ العدة من الآن ولا يجب عليها غسل بعد الخمسة عشر يوما ولا قضاء الصوم بل يستحبان وقياسه أنه يستحب لزوجها عدم إتيانها ( ص ) ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان ( ش ) لما كانت الحامل عندنا تحيض خلافا للحنفية ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية اكتفى بها الشارع رفقا بالنساء وقال مالك ليس أول الحمل كآخره ولذلك كثرت الدماء بكثرة أشهر الحمل لأنه كلما عظم الحمل كثر الدم والمعنى أن الحامل في ثلاثة أشهر أو أربعة أو خمسة أو ستة تمكث عشرين يوما وفي سبعة أشهر إلى غاية حملها تمكث ثلاثين يوما ثم هي مستحاضة واختلف إذا رأت الدم في شهر أو شهرين من حملها وتمادى بها هل تمكث النصف ونحوه كما إذا كانت حاملا في ثلاثة إلى ستة وهو قول الإبياني أو كغير الحامل لعدم ظهور الحمل في الشهر والشهرين فتمكث المعتادة عادتها ولا استظهار والمبتدئة التي حملت من غير تقدم حيض نصف شهر فقط وهو اختيار ابن يونس فإن قيل إذا كان الحمل لا يظهر إلا في ثلاثة أشهر فكيف يقال على القول الأول إنها تمكث خمسة عشر يوما ونحوها مع أنه غير ظاهر فالجواب أن فائدة هذا تظهر فيما إذا صامت بعد الخمسة عشر يوما حيث كانت مبتدئة أو قبل ذلك حيث مكثت عادتها واستظهرت فإنه إذا ظهر الحمل تقضي الصوم لأنه وقع في أيام الحيض فهو كالعدم أو القول الأول مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بعلمها بالحمل بقرينة كالوحم المعلوم عند النساء لظهور الحمل الثاني مبني على أنه إنما يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو إنما يظهر في الثالث وما بعده وعلى هذا الجواب فمبنى القولين مختلف ( ص ) وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ( ش ) يعني أن المرأة إذا أتاها الحيض في وقته وانقطع بعد يوم أو يومين أو ساعة وأتاها بعد ذلك قبل طهر تام فإنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض على تفصيلها السابق فإن كانت معتادة فتلفق عادتها واستظهارها وإن كانت مبتدئة لفقت نصف شهر وإن كانت

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٠٥