جل جسده لأنه لما قابل الجل بالأقل علم أن النصف داخل فيه ( ص ) وإن غسل أجزأ ( ش ) أي وإن تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الأولين أو التيمم فيما عداهما وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لإتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما ( ص ) وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ ( ش ) الضمير في مسها عائد على الجراح يعني أن الجراح إذا لم يستطع أن يمسها بوجه وهي بأعضاء تيممه كالوجه واليدين فإنه يتركها بلا غسل ولا مسح كعضو قطع وغسل ما سواها لأنه لو تيمم تركها أيضا ولا شك أن الوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص ولو قال وغسل ما سواها كابن الحاجب لشمل الطهرين الأصغر والأكبر وقد يقال إنما عدل عن كلام ابن الحاجب ليعم ما فرضه الغسل وما فرضه المسح وأما مسألة الغسل فتعلم بالمقايسة ومن قوله وإن بغسل والمراد بأعضاء التيمم الوجه والمرفقان لأنه المطلوب ولأنه إذا ترك من الكوعين إلى المرفقين يعيد في الوقت كما قاله الجيزي ومفهوم تعذر أنه لو أمكن مسها بالتراب فإنه يتيمم عليها ولو من فوق حائل ( ص ) وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما ( ش ) أي وإن كان الجراح المتعذر مسها في غير أعضاء التيمم بأن كانت بأعضاء الوضوء أقوال أربعة الأول يتيمم كثرت الجراح أو قلت ليأتي بطهارة كاملة والثاني يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون مع عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله والثالث يتيمم إن كثرت الجراح بناء على أن الأقل تابع للأكثر وإن قل غسل ما عداه والرابع يجمع بين الماء والتيمم بأن يغسل الصحيح ويتيمم للجريح وهو أحوط وعزا ابن عرفة الأول لعبد الوهاب والثاني لغيره والثالث لنقل ابن بشير والرابع لبعض شيوخ عبد الحق ومفهوم إن كثر أنه إن قل غسل ما عداه وهو القول الثاني فصدر الثالث هو الأول ومفهوم عجزه هو الثاني ( ص ) وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح ( ش ) يعني أن من نزع الأمور الحائلة بعد المسح عليها في وضوء أو غسل من جبيرة ومرارة وقرطاس وعمامة اختيارا أو لدواء أو سقطت بنفسها ردها ومسح
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي