المشقة كما جزم به في المقدمات وفي البيان فقال في المقدمات ويلزمه العدول إلى الماء عن طريقه إن كان مسافرا على قدر ما يمكنه من غير مشقة تلحقه مع الأمن على نفسه ولا حد في ذلك يقتصر عليه لاختلاف أحوال الناس وقالوا في الميلين كثير وفي الميل ونصف مع الأمن أنه يسير وذلك للراكب وللراجل القوي القادر انتهى ( ص ) كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة ( ش ) أي كما يلزمه طلبه من رفقة قليلة كالأربعة والخمسة كانت حوله أم لا فإن لم يطلب أعاد في الوقت إلا أن يكون الرجلان وشبههما فليعد أبدا لكثرة الرجاء وكذلك يلزمه أن يطلب من رفقة حوله كثيرة كالأربعين فإن لم يفعل فقد أساء ولا يعيد ومحل لزوم الطلب ممن ذكر إما أن يعلم الإعطاء أو يظن أو يشك فيه وإليه أشار بقوله إن جهل بخلهم به فيشمل ما ذكر أما إن علم بخلهم فلا ( ص ) ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ( ش ) أي ولزم المتيمم نية استباحة الصلاة أو فرضها إن كان محدثا أو مع نية الحدث الأكبر إن كان جنبا ولا بد في تيمم الحدث الأكبر من نيته ولو تكررت الصلاة لأن بفراغ كل صلاة يعود جنبا وبعبارة أخرى ولزمه عند الضربة الأولى نية استباحة الصلاة ومثلها فرض التيمم ويستحب نية الصلاة التي يريد فعلها بعينها من فرض أو نفل أو هما على العموم لا استباحة مطلق الصلاة
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي