في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه ولو مكرها أو ذاهبا عقله انتهى وقوله غير خنثى قيد في القبل لا في الدبر فلا يراعى فيه ذلك ثم إن استثناء ابن عرفة للخنثى المشكل خلاف ما قاله المازري وابن العربي من أن تخريجهما حشفته وفرجه على الشك في الحدث فيجب الغسل من إغابتها منه أو فيه حينئذ على المشهور ( ص ) يجب غسل ظاهر الجسد بمني ( ش ) أي يجب غسل جميع ظاهر الجسد بسبب خروج أي انفصال مني بلذة معتادة ولو لم تقارنه على ما سيأتي من رجل أو امرأة وقيل يجب على المرأة الغسل بالإحساس وليست كالرجل لأن عادته ينعكس إلى داخل الرحم ليتخلق منه الولد كما قاله سند وهو ظاهر وبعبارة أخرى الباء للسببية لا باء الآلة ولا باء المصاحبة ولا باء الملابسة لفساد المعنى وما قاله سند خلاف ظاهر المذهب وخلاف ظاهر أقوالهم أي بسبب خروج مني والمراد بخروجه انفصاله عن مقره إلى المحل الذي يعد بوصوله إليه خارجا وذلك بانفصاله عن ذكر الرجل وبإحساس المرأة بانفصاله إلى داخل ومحل الخلاف في مني المرأة إذا التذت في اليقظة أما إذا التذت في النوم فلا غسل عليها حتى يبرز بلا خلاف وعليه يحمل عليه صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ثم ينبغي للمؤلف أن يأتي بقوله الآتي وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين هنا لتكون العلامة وإليه لصاحبها إلا أنه أراد أن يذكر الموجبات على حدة من غير فصل ثم يتخلص منها إلى غيرها ( ص ) وإن بنوم ( ش ) يعني أنه يجب غسل جميع ظاهر الجسد بسبب خروج مني بلذة معتادة ولو كان خروجه في حالة النوم فإن حصلت اللذة في النوم وخرج المني معها فلا خلاف في وجوب الغسل وسواء في ذلك الرجل والمرأة وإن حصلت اللذة في النوم ثم استيقظ فلم يجد بللا فلا غسل عليه فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قولان المشهور الوجوب فإن وجد المني ولم يذكر أنه احتلم ففي وجوب الغسل قولان كما نقلهما
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي