والقرقرة والحقن الشديدان وأخرج بقوله المعتاد من بول وودي وريح ما ليس معتادا كالحصى والدود ولو كان عليهما أذى والريح من قبل ولو قبل امرأة لأنه كالجشاء خلافا للشافعية والهادي كما يأتي آخر باب النفاس فقوله وهو الخارج تعريف لنوع من الحدث وقوله الخارج لا المنع المترتب أو الصفة وينتقض بالخروج أيضا ولعله إنما اقتصر على الخارج لأن الخروج صفة الخارج فمتى وجد النقض بالخارج وجد النقض بالخروج وشمل قوله المعتاد خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالبا وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة وسيأتي مفهوم الصحة وهو المرض في أقسام السلس وقوله لا حصى معطوف على المعتاد لأنه محترزه أي لا إن كان الخارج حصى لا على حدث لأنه ليس محترزه وجرت عادة المؤلف بعطف بعض الأحكام على محترزاتها كقوله في باب البيع وعدم نهي لا ككلب صيد ( ص ) وبسلس فارق أكثر ( ش ) لما كان في مفهوم قوله في الصحة وهو السلس تفصيل على طريقة المغاربة وهي المشهورة من المذهب لا على طريقة العراقيين من عدم النقض بالسلس مطلقا واستحباب الوضوء بين المشهور بقوله وبسلس أي ونقض الوضوء
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي