تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غائط من ذكر أو أنثى أو خنثى وهذا يغني عن قوله وبول امرأة لكن المقصود التنصيص على أعيان المسائل وقوله كثيرا أي انتشارا كثيرا ومن حد اليسير وهو ما حول المخرج وما قاربه مما لا بد منه كما قاله القاضي عبد الوهاب يعلم حد الكثير أي ومتجاوز عن مخرج تجاوزا كثيرا أي جاوز المخرج وما قرب منه مما لا بد منه بأن وصل إلى الأليتين مثلا ( ص ) ومذي بغسل ذكره كله ( ش ) أي ويتعين الماء أيضا في مذي بالمعجمة وهو ماء أبيض يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار مع غسل ذكره وفرج المرأة كله عند الأكثر ويستحب اتصال الغسل بوضوئه لأنه لما كان تعبدا أشبه بعض أعضاء الوضوء ثم إن كلام المؤلف في المذي الخارج بلذة معتادة أما ما خرج بغيرها فينبغي أن يجري على حكم المني الخارج بلا لذة معتادة فإن لم يوجب الوضوء كفى فيه الحجر وإن أوجبه تعين الماء فيه ولما اختلف في أن استيعاب الذكر بالغسل هل هو تعبد فيفتقر لنية أو معلل بقطع مادة المذي فهو كغسل النجاسات لا يفتقر إليها أشار إلى الخلاف في ذلك فقال ( ص ) ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان ( ش ) يعني أنه اختلف هل تجب النية في غسل الذكر من المذي أو لا تجب فيه وعلى القول بالوجوب لو تركها وغسله كله فهل تبطل الصلاة لترك واجب أو لا وكذا لو ترك غسل ذكره كله واقتصر على محل الأذى سواء غسله بنية أم لا فقيل تبطل وقيل لا تبطل مراعاة للعراقيين القائلين بالاكتفاء بغسل محل الأذى وعليه فيكمل غسل ذكره لما يستقبل من الصلوات قولان الأول للإبياني في الفروع الثلاثة ومخالفه في الأول ابن أبي زيد وفي الثاني والثالث يحيى بن عمر وإنما خص الذكر بالذكر هنا وإن كانت المرأة تشارك الرجل في ذلك لأنه يغسل منه جميع الذكر والمرأة تغسل محل الأذى فقط ابن حبيب المرأة لها مذي وودي ومذيها بلة تعلو فرجها تخرج عند اللذة والظاهر افتقار غسل محل الأذى بالنسبة إلى مذي المرأة لنية ( ص ) ولا يستنجي من ريح ( ش ) هو نفي ومعناه النهي لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من استنجى من ريح أي ليس على سنتنا وانظر هل النهي على سبيل الكراهة وهو الظاهر أو المنع والريح طاهر كما صرح به الباجي ( ص ) وجاز بيابس طاهر منمق غير مؤذ ولا محترم ( ش ) أي وجاز الاستجمار

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٤٩