تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاف قول بعضهم في الغائط ( ص ) وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده ( ش ) يعني أنه يندب بل باطن اليد اليسرى قبل ملاقاة النجاسة من بول أو غائط ليسهل إزالة ما تعلق بها من الرائحة لأنها إذا لاقت النجاسة وهي جافة تعلقت الرائحة باليد وتتمكن منها ويندب أيضا غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو رمل أو نحو ذلك مما يقلع الرائحة , وإنما قال وبلها ولم يقل كابن الحاجب ويغسل اليسرى لأنه لا فائدة في الغسل بل البل كاف لحصول الغرض به ( ص ) وستر إلى محله وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه وعدم التفاته ( ش ) يعني أن من الآداب أن يديم الستر إلى محل خروج الأذى فيديمه إلى دنوه من الأرض إذا لم يخش على ثيابه وإلا رفع قبله ما لم يره أحد وإلا وجب الستر ومن الآداب إعداد المزيل من مائع أو جامد لأنه ربما انتشر الخارج فلا يجزئه إلا الماء أو تعدت إلى ثوبه أو جسده ومن الآداب كون المزيل الجامد وترا من ثلاث إلى سبع ثم لا يطلب إلا الإنقاء ويحصل فضل الإيتار بحجر له شعب ثلاث خلافا لابن شعبان وأبي الفرج ومن الآداب تقديم إنقاء القبل استنجاء واستجمارا على دبره خوف التلوث لو عكس إلا إن كان بوله يقطر عند ملاقاة الماء لدبره فإنه يغسله أولا ثم القبل ومن الآداب تفريج فخذيه عند البول والاستنجاء والإسهال لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة لا يشعر به ومن الآداب استرخاؤه قليلا كما قاله في الرسالة ويسترخي قليلا ضد الانقباض والتكمش ومن الآداب تغطية رأسه ولو بكمه خوفا من علوق الرائحة بالشعر ولأنه أسرع لخروج الحدث ومن الآداب عدم التفاته بعد قعوده وعدم نظره إلى السماء والعبث بيده وأما قبل قعوده فيندب التفاته يمينا وشمالا خوفا من شيء يؤذيه وإنما نهي عن الالتفات بعد قعوده لئلا يرى ما يؤذيه فيقوم ويقطع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٤٢