لا غيرهما وفي رجل غير الفقير وهو الذي يقدر على شراء خف أو نعل قولان للمتأخرين بالعفو كالفقير وعدمه ووجوب الغسل ( ص ) وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم ( ش ) يعني أن ما وقع على المار من سقائف ونحوها من قوم مسلمين فإنه يعفى عن لزوم الفحص عنه إن لم يتيقن نجاسته برائحة أو غيرها من الأمارات فإن سأل كما هو المستحب صدق المسلم إن أخبر بالطهارة عدل الرواية لا الكافر بل يحمله ما سقط منهم على النجاسة إلا أن يكون عدل من المسلمين قاعدا عندهم ويخبر بالطهارة وليس المراد ما يتبادر من عبارة المؤلف أنه معفو عنه مع تيقن نجاسته فلذلك حولناه عن ذلك إلى ما يصح به ويدفع عنه الاعتراض فقوله صدق المسلم في معنى لا يصدق إلا المسلم بشرط أن يكون عدل رواية وهو المسلم البالغ العاقل ( ص ) وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح ( ش ) يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل وشبهه من كل ما فيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صقيلا كالثوب والبدن والظفر إذا أصاب ما ذكر دم خاصة مباح كالقصاص والصيد للعيش والذكاة الشرعية لئلا يفسد بالغسل سواء مسحه من الدم أم لا فقوله لإفساده إشارة إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لا لانتفائها بالمسح إذ لم يشترط المؤلف المسح وقوله لإفساده متعلق بعفي ثم لو قال لفساده كفاه مع كونه أخصر ثم إنه صرح بالتعليل هنا لما فيه من الخلاف وبعبارة أخرى أي لأجل دفع إفساده لغسله من دم مباح لا لتحصيل إفساده فاللام داخلة على محذوف ومن دم مباح متعلق بمحذوف ظرف لغو واحترز المؤلف بالدم من غيره من النجاسات لأن
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي