على ظاهرها لا على رأي أبي محمد وهو حسن لتحققها لها عين قائمة تغسل ولا نعلم فيها خلافا ويبعد وجوده انتهى ونحن في مندوحة عنه بفهم سند ومنهم من أبقى قولهم وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه على ظاهرها أي سواء غلبت النجاسة على الطين أم لا وإليه أشار بقوله ( ظاهرها العفو ) وأشار بقوله ( ولا إن أصاب عينها ) لقول ابن أبي زيد ما لم تكن للنجاسة عين قائمة ( ص ) وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ( ش ) أي ويعفى عن متعلق ذيل المرأة اليابس التي ليس من زيها لبس الخف والجورب المطال بقصد الستر لا بقصد الخيلاء وعن متعلق الرجل المبلولة إذا أصاب كلا من الذيل والرجل نجاسة محققة جافة حيث مرا على أرض طاهرة بعد رفعت الرجل بالحضرة أو بعد مهملة على تأويل ابن اللباد واقتصر عليه جماعة ويصح في يبس فتح الباء على أنه مصدر كما في قوله تعالى طريقا في البحر يبسا لكن بمعنى اسم الفاعل ويصح فيه كسرها على أنه صفة مشبهة ثم إن قوله يطهران مستأنف استئنافا بيانيا وهو كالعلة لما قبله كأن قائلا قال لأي شيء يعفى عنهما فقال لأنهما يطهران بما يمران عليه من طاهر بعده وليس حالا وقوله يطهران حكما وعفوا لا حقيقة وإلا فلا معنى للعفو ( ص ) وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا ( ش ) أي وعفي عن مصاب الخف والنعل وسائر ما يمشى به من أبوال الدواب
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي