نزعها أو لم يمكنه وسواء نزعها أم لا ( ص ) كذكرها فيها ( ش ) يعني أنه إذا ذكر نجاسة غير معفو عنها في الصلاة ولو نفلا فإنها تبطل ولو مأموما سواء أمكنه نزعها ونزعها أو لا ويستخلف الإمام فإن رآها بعض مأموميه فإن كان قريبا منه أراه إياها وإن بعد منه كلمه وتمادى على صلاته ويستخلف الإمام ولو هذا الذي رآها إلا أن يكون رآها قبل ذلك ولم يخبره إلا بعد ما صلى بعض صلاته فلا يجوز استخلافه لأنه صلى بالنجاسة عامدا والبطلان في كلام المؤلف مقيد بسعة الوقت وهو أن يبقى منه ما يسع بعد إزالتها ركعة فأكثر قاله في الذخيرة قال بعض ولا شك أن المراد بالوقت هنا الضروري وفيه نظر بل الجاري على المذهب أنه المختار وانظر وجهه في شرحنا الكبير ( ص ) لا قبلها ( ش ) يعني أن من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة ونسي عند الدخول فيها حتى فرغ فلا أثر له ويعيد في الوقت ( ص ) أو كانت أسفل نعل فخلعها ( ش ) يعني أن النجاسة إذا كانت تحت النعل وليست متعلقة به فعلم بذلك فخلع النعل وصلى فإن صلاته صحيحة ولما كانت النعل شديدة الالتصاق بالرجل طلب خلعها فلم تكن كالحصير وانظر هل الخلع لا بد أن يكون فورا وهو الذي يفهم من الإتيان بالفاء وانظر ولو لم يخلعها من فرضه الصلاة إيماء هل تصح صلاته لأنه لم يفعل فعلا يعد حاملا له فهو كظهر حصير فيه نجاسة أو لا تصح لأنه حامل للنجاسة بتقدير أن لو سجد بالفعل كوجوب حسر عمامته وانظر هل يتعين تصوير المسألة إذا كان ناسيا للنجاسة في أسفل نعله كما يعطيه قول تت أو كانت النجاسة أسفل نعل فنسيها ثم ذكرها فخلعها أو لا مفهوم لنسيها تأمله ( ص ) وعفي عما يعسر ( ش ) لما فرغ من ذكر النجاسة المغلظة شرع في ذكر المخففة المعفو عنها فذكر أنه يعفى عما يعسر
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي