ركبتيه أو قدام أصابعه ومحاذي صدره أو بطنه من ثقب أسفل فيه نجاسة وكثيرا ما يتفق ذلك بالمسجد الحرام من ريش الحمام فيتجافى عنه بصدره ويسجد ويصير بين ركبتيه ووجهه ( ص ) لا طرف حصيره ( ش ) إما بالجر عطف على ثوب وإما بالنصب عطف على طرف فإن قيل على هذا الثاني يكون التقدير لا إن كان الثوب طرف حصيره وهذا غير ظاهر فالجواب أن لا إنما تشرك في اللفظ دون المعنى وبعبارة أخرى إن قرأناه بالجر لا إشكال وإن قرأنا بالنصب قدرنا في طرف ملابس لا ثوب لأن الحصير ليس بثوب أي ولو كان ملابس المصلي طرف عمامته لا إن كان ملابس المصلي طرف حصيره أي فلا يضر تحركت بحركته أو لا على المذهب وطرف حصيره يشمل طرفه الطولي والعرضي والسمكي وهو كذلك على المشهور والطرف الآخر أي جهة كان وقوله ( سنة ) خبر إزالة ذكر وقدر أولا وشهره ابن رشد وابن يونس وعبد الحق وحكى بعضهم الاتفاق عليه وقوله ( أو واجبة إن ذكر وقدر ) معطوف على الخبر والمراد وجوب شرط بدليل ما يأتي له من قوله شرط الصلاة طهارة حدث وخبث وقيد الذكر والقدرة في الوجوب لا في السنة إذ لا فائدة فيه لأنه لا ينحط عن مرتبة السنية مع العجز والنسيان وانظر ثمرة الخلاف والرد على الحطاب القائل بأن الخلاف لفظي في شرحنا الكبير
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي