قال مالك وعلى هذا الامر عندنا
قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح
[ قال مالك والامر عندنا انه لا شفعة في عرصه ( 1 ) دار صلح القسم فيها أو لم يصلح ]
قال أبو عمر اما قول عثمان اذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها فانه ينفي الشفعة في ذلك للجار
وقد تقدم القول في ذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة ولا وجه لتكرار ما تقدم
وأما قوله ولا شفعة في بئر ولا في فحل نخل فذكر بن عبد الحكم عن مالك قال الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر انما ذلك [ في ] بئر الاعراب
فأما بئر الزرع والنخل ففي ذلك الشفعة اذا كان النخل لم يقسم فان قسم الحائط [ وترك البئر فلا شفعة فيها
وكذلك اذا قسمت بيوت الدار وكذلك اذا قسم الحائط ] وترك [ الفحل ] والفحلان للابار واكل الطلع انه لا شفعة فيها
وكذلك إذا قسمت بيوت الدار وتركت العرصه للارتفاق فباع أحد الشركاء نصيبه فيها فلا شفعة في ذلك
قال أبو عمر يريد بقوله بئر الاعراب البئر التي في موات الأرض لسقي الماشية
والمسقاة ليست بئرا يسقى بها [ شيء ] من الأرض والشجر
وذكار الشجر حكمه عند مالك واصحابه كحكم النخل
وحكم العين عندهم كحكم البئر عندهم سواء ان كان لها بياض وزرع ونخل وبيع ذلك [ كله ] بيعا فيه شفعة دخلت العين في ذلك والبئر فاذا انفردت العين أو البئر بين الشركاء فلا شفعة فيها [ اذا باع أحدهم نصيبة منها
وكذلك حكم الطرق والمرافق المتروكة للارتفاق لا شفعة فيها ] الا ان تكون بيعا لما فيه شفعة من الأرض وتجمعها صفقة
واما الشافعي فانه قال لا شفعة في بئر لا بياض لها وكذلك اذا كان لها بياض ولا تحتمل القسمة