تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حضر أحد الشفعاء اخذ الكل بجميع الثمن فان حضر الثاني اخذ منه النصف بنصف الثمن فان حضر الثالث اخذ منه الثلث بثمن الثلث حتى يكونوا سواء فان كانوا اثنين اقتسما كان للثالث نقص قسمتها وان اسلم بعضهم لم يكن لبعض الا اخذ الكل أو الترك

قال وكذلك لو اصابها هدم من السماء اما اخذ الكل بالثمن كله واما ترك

وقال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد لو اشترى رجل دارا من رجلين فقبضها أو لم يقبضها صفقة واحدة واراد الشفيع ان ياخذ ما باع احدهما دون ما باع الاخر فليس ذلك [ للاخر ] وانما له ان ياخذها كلها [ أو يدعها كلها ] وان كان الذي ابتاع الدار رجلين كان للشفيع ان ياخذ ما باع ويدع ما ابتاع الاخر

قالوا ومن اشترى دارين صفقة واحدة [ من رجلين ] ولهما شفيع واحد فاراد الشفيع ان ياخذ احداهما دون الاخرى فليس له ذلك

واختلف اصحاب مالك في هذه المسائل ايضا

فقال بن القاسم في ثلاثة شركاء في ارض أو دار باع الاثنان منهما نصيبهما صفقة واحدة من رجلين انه ليس للثالث الشفيع الا [ ان ] ياخذ الجميع أو يدع

[ وقال اشهب ياخذ من ايهما شاء

وقال بن القاسم اذا وجبت الشفعة لرجلين فسلم احدهما فليس للاخر الا ان ياخذ الجميع أو يدع ]

وروي ذلك عن مالك وعليه اكثر اصحابه وذكر بن حبيب عن اصبغ انه قال ان كان تركه وتسليمه رفقا بالمشتري وتجافيا [ له ] كانه وهبه شفعته فلا ياخذ الاخر حصته فلو كان المشتري رجلين فاراد الشفيع ان ياخذ حصة احدهما

[ فابن القاسم قال ليس له ان ياخذ الا حصتهما جميعا أو يتركهما جميعا اذا طلبت صفقة واحدة

وقال اشهب له ان ياخذ من احدهما ] ويدع الاخر

وقال المزني فيما اجاز فيه من المسائل على معنى قول الشافعي ولو ان رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع انا اخذ ما باع فلان وادع حصة فلان فذلك جائز في قياس قوله

قال وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شقصا كان للشفيع ان ياخذ حصته ايهما شاء

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٧٦