تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 35 كتاب الشفعة ( 1 ) )

| 1 ( 1 - باب ما تقع فيه الشفعة )

1380 - مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم ( 2 ) بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه

قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا

هكذا روى هذا الحديث مرسلا جمهور رواة ( الموطا )

ورواه أبو عاصم النبيل و [ عبد الملك بن عبد العزيز ] بن الماجشون ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة وابو يوسف وسيد بن داود الزنبري هؤلاء الخمسة رووه كلهم عن مالك عن بن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم [ بمعناه فاسندوه وجعلوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ]

وقد ذكرنا الاسانيد عنهم بما ذكرنا في ( التمهيد ) وذكرنا الاختلاف على بن شهاب في ارساله واسناده ايضا

وقد رواه بن إسحاق عن بن شهاب باسناده فجعله عن أبي هريرة كما قال كل من رواه كذلك عن مالك

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٦٦