تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكره أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن بن عباس قال لا يقطع الابق اذا سرق في اباقه

قال وحدثني وكيع عن بن أبي ذئب عن الزهري ان عثمان ومروان وعمر بن عبد العزيز كانوا لا يقطعون الابق اذا سرق

قال وحدثني عبيد الله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت ليس عليه قطع

وعبد الرزاق ( 1 ) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عائشة مثله

قال عبد الرزاق قال سفيان قولها انه لا يقطع ليس معصية الله عز وجل في اباقه تخرجه من القطع

وقال سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن انه سئل عن العبد الابق يسرق اتقطع يده قال نعم

وقال حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد قالا العبد الابق اذا سرق قطع

وذكر أبو بكر قال حدثني الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عن إبراهيم بن عامر ان عمر بن عبد العزيز سال عروة عنه فقال يقطع

قال وحدثني وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامر قال يقطع

| 1 ( 9 - باب ترك الشفاعة للسارق اذا بلغ السلطان )

1552 - مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ان صفوان بن امية قيل له انه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن امية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه فاخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اسرقت رداء هذا ) قال نعم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده فقال له صفوان اني لم ارد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فهلا قبل ان تاتيني به

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٣٩