تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها وفيها احاديث منقطعة لا تثبت ان ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خمسة دراهم

وقد قال بان اليد لا تقطع الا في خمسة دراهم فصاعدا جماعة منهم بن أبي ليلى وبن شبرمة

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسليمان بن يسار

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن ادريس عن بن أبي عروبة واسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لا يقطع الخمس الا في [ خمس ]

قال وحدثني أبو داود عن هشام عن قتادة [ عن سليمان بن يسار قال لا يقطع الخمس الا في خمس

وقد روى شعبة عن قتادة ] عن انس قال قطع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم

قال أبو عمر هذا حديث رواه الثوري عن شعبة وليس فيه حجة لان من راى القطع في ثلاثة دراهم قطعها فيما زاد خمسة أو غير خمسة

وقول اخر ان اليد لا تقطع الا في اربعة دراهم فصاعدا

روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وابي هريرة من حديث يحيى القطان وحديث شعبة ايضا رواه جميعا عن داود اصيبيح انه سمع أبا سعيد وابا هريرة يقولان لا تقطع اليد الا في اربعة دراهم فصاعدا

ذكره أبو بكر [ قال حدثني غندر ] وذكره بنداد عن يحيى القطان

قال أبو بكر وحدثني عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال تقطع اليد في ثمن المجن قال خالد قلت له ذكر لك ثمنه قال اربعة أو خمسة

وقال عثمان البتي تقطع اليد في درهم

وروي عن الحسن البصري في هذا الباب روايات

فروى الاشعث بن عبد الملك انه قال ما كنت لان اقطع اليد في اقل من خمسة دراهم

وروى منصور عنه انه كان لا يوقت في السرقة شيئا ويتلو هذه الاية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [ المائدة 38 ]

وروى قتادة عنه انه قال تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد فاجمع راينا على درهمين

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٣٥