تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا حديث صحيح رواه بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم

وبه قال أحمد واسحاق وهو قول بن مسعود

ذكره أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امراته قال ان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وان كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها

| 1 ( 7 - باب ما يجب فيه القطع )

1544 - مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ( 1 ) ثمنة ثلاثة دراهم

1545 - مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل ( 2 ) فاذا اواه المراح ( 3 ) أو الجرين ( 4 ) فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن )

1546 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٢٩