قال نعم من اين قال وهبتها لي امراتي [ قال والله ] لئن لم تكن وهبتها لك لا ترجع إلى اهلك الا مرجوما ثم دعا رجل رقيقين فقال انطلقا إلى امراة المغيرة فأعلماها لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه قال فأتياها فأخبراها فقالت يا لهفاه اتريد ان ترجم بعلي لاها الله اذا لقد وهبتها له فخلى عنه
وقال عطاء هو زان ولا حد على من قذفة بالزنى
وقال قتادة [ يرجم ] فانه زان
قال أبو عمر كان بن مسعود لا يرى عليه حدا روي ذلك عنه من وجوه ويحتمل ان يكون عذره بالجهالة ويظنها انها تحل له والله اعلم
ذكر وكيع عن زكريا واسماعيل عن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله فقال اني قد وقعت على جارية امراتي قال اتق الله ولا تعد ثم قال لا جلد ولا رجم
وروى سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة [ بن حيان ] عن عبد الله قال لا حد عليه
وكان إبراهيم النخعي يقول يعزر ولا حد عليه
وقد روي عن بن مسعود انه ضربة دون الحد
وقد روي عن عمر بن الخطاب انه ضربة مائة جلدة
ورواه معمر وبن عيينة عن الزهري عن القاسم بن محمد
وقال بن عيينة فيه عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير عن عمر
ورواه معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن بن سلمان [ عن عمر ]
وبه قال بن شهاب الزهري وابو عمر والاوزاعي انه يجلد مائة وان كان محصنا وذلك ادنى الحدين
فهذا قول ثالث
وفي المسألة قول رابع روي من وجوه ثابتة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطىء جارية امراته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها