تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عجل فأصاب وليدة من الخمس وقال ظننت انها تحل لي فقال علي رضي الله عنه ان له فيها حقا فلم يجلده من اجل الذي له فيها

وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود ان عليا اقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد

قال أبو عمر كلا الخبرين عن علي منقطع لا حجة فيه ولا يقطع به على علي عليه السلام

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل وقع على جارية من المغنم قبل ان يقسم قال يجلد مائة الا سوطا احصن أو لم يحصن

وذكر أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون [ عن هشام ] عن الحسن قال اذا كان له في الفيء شيء عذر ويقوم عليه وكذلك في جارية بينه وبين رجل

قال وحدثني هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم انه قال في رجل وطىء جارية من الفيء قال ليس عليه حد له فيها نصيب

وقد روي عن سعيد [ في ذلك خلاف ما تقدم

ذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد ] بن المسيب قال ليس عليه حد اذا كان له فيها نصيب

قال أبو عمر هذا اولى لان الدماء محذورة الا بيقين ولان يخطئ الامام في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة وبالله التوفيق

قال مالك ( 1 ) في الرجل يحل للرجل جاريته انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه يوم اصابها حملت أو لم تحمل ودرىء عنه الحد بذلك فان حملت الحق به الولد

قال أبو عمر في هذا ايضا اقوال

احدها هذا

والاخر انها لا تقوم عليه ان لم تحمل ويعزران معا الا ان يكونا جاهلين

والثالث ان الرقبة تبع للفرج فاذا احل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فان ادعى [ انه ] لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٢٤