تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول الثوري والاوزاعي

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف ان عفوه يصح كقول الشافعي

وقال أبو جعفر الطحاوي لما كان حد القذف يسقط بتصديق القذف للقاذف دل انه حق للادمي لا حق لله

قال أبو عمر العفو في حقوق الادميين اذا عفوا جائز باجماع

1540 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد

قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد

قال أبو عمر ] روى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال اذا جاؤوا جميعا فحد واحد وان جاؤوا متفرقين اخذ لكل انسان بحده

ذكر أبو بكر قال حدثني أبو اسامة [ عن هشام بن عروة ] عن أبيه في الذي يقذف القوم جميعا [ قال ان كان في كلام واحد فحد واحد وان فرق فلكل واحد منهم حد والسارق مثل ذلك ]

قال عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام عن أبيه مثله إلى اخره

قال أبو عمر في هذه المسالة للعلماء اقوال

احدها انه ليس على قاذف الجماعة الا حد واحد تفرقوا أو اجتمعوا وهو قول مالك وطاوس وعطاء والزهري وقتادة وابراهيم النخعي في رواية حماد وهو قول الثوري واحمد واسحاق

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر وفراس كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال اذا فرق ضرب لكل انسان منهم وان جمعهم فحد واحد

قال الثوري وقال حماد حد واحد جمع أو فرق

وعن معمر عن الزهري قال ان قذفهم جميعا فحد واحد مجتمعين كانوا أو مفترقين والاخر ان قذفهم شتى فلكل واحد منهم حد وان قذفهم جميعا فحد واحد

والثالث ان لكل واحد منهم حدا ] سواء كان القذف واحد أو قذف كل واحد منهم منفردا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥١٦