لانه لا فراش له ولا ولد يلحق به فلما لم يمنع الزاني من نكاحها لم يمنع غيره
| 1 ( 5 - باب الحد في القذف والنفي والتعريض )
1538 - مالك عن أبي الزناد انه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ( 1 ) ثمانين
قال أبو الزناد فسالت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رايت احدا جلد عبدا في فرية اكثر من اربعين
قال أبو عمر روى سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف الا اربعين ثم رايتهم يزيدون على ذلك
قال أبو عمر قوله ثم رايتهم
يعني الامراء بالمدينة ليس الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه كان يجلد العبد في الفرية اربعين من كتاب بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما
واختلف اهل العلم في العبد يقذف الحر كم يضرب
فقال اكثر العلماء حد العبد في القذف اربعون جلدة سواء قذف حرا أو عبدا روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبن عباس
وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا قال يجلد العبد في الفرية اربعين
وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي والنخعي وطاوس والحكم وحماد وقتادة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله
واليه ذهب مالك والليث وابو حنيفة والشافعي واصحابهم واحمد بن حنبل واسحاق