تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى اهل المدينة عن عمر هذا المعنى

1535 - ومن ذلك حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار اخبره ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال امرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد ( 1 ) من ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنى

ورواه بن جريج وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان مثله بمعناه

وروى معمر عن الزهري ان عمر بن الخطاب جلد ولا يرى من الخمسين انكارا في الزنى

وهذا كله واضح في ان الامة اذا زنت حدت وان لم تكن محصنة بزوج [ حر أم ] عبد

1536 - وذكر مالك في هذا الباب عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لانه استكرهها

وفي هذا الحديث جلد العبيد اذا زنوا ونفيهم وذلك كله عن عمر خلاف ما روى عنه اهل العراق في الامة اذا زنت القت فروتها وراء الدار أي لا حد عليها

وروي عن انس انه كان يجلد اماءه اذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن

وروي ذلك عن علي وبن مسعود

وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري

واليه ذهب مالك والاوزاعي والليث بن سعد وعثمان البتي وابو حنيفة والشافعي وعبيد الله بن الحسن واحمد واسحاق

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر في الامة اذا زنت قال ان كانت ليست ذات زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب وان كانت ذات زوج يضع امرها إلى السلطان

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٠٧