تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الثوري والحسن بن حي ينفى الزناة كلهم

واختلف قول الشافعي

فمرة قال ينفى الزناة كلهم اذا جلدوا عبيدا كانوا أو احرارا ذكرانا كانوا أو اناثا سنة بسنة إلى غير بلادهم

ومرة قال ينفى العبد إلى غير بلده نصف سنة

وبه قال الطبري

ومرة قال استخيروا الله في نفي العبيد

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هارون قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر ان أبا بكر رضي الله عنه نفى رجلا وامراة حولا

قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفى إلى خيبر وعن عمر انه نفى إلى خيبر وعن علي انه نفى إلى البصرة وعن عثمان انه نفى إلى خيبر

وسئل الشعبي من اين إلى اين النفي قال من عمله إلى عمل غيره

قال مالك ( 1 ) في الذي يعترف على نفسه بالزنى ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين اما ببينة عادلة تثبت على صاحبها واما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فان اقام على اعترافه اقيم عليه الحد

قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه انه يقبل رجوع المقر بالزنى وشرب الخمر وكذلك السرقة اذا اقر بها السارق من مال الرجل وحرزه فاكذبه ذلك الرجل ولم يدع السرقة ثم رجع السارق عن اقراره قبل اقراره عند مالك ومن ذكرنا معه

وقال بن أبي ليلى وعثمان البتي لا يقبل رجوعه في الزنى ولا في السرقة ولا في الخمر

وقال الاوزاعي في رجل اقر على نفسه بالزنى اربع مرات وهو محصن ثم ندم وانكر ان يكون اتى ذلك انه يضرب حد الفرية على نفسه قال وان اعترف

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٠٢