ان الإجارات عنده بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر وقوله في ذلك كله هو قول جمهور العلماء
ومنهم من يأبى ان يجعل الاجارة من باب البيوع
وهو قول اهل الظاهر لانها منافع لم تخلق
وقد نهى رسول الله عن بيع ما لم يخلق لانها ليست عينا وليست البيوع الا في الاعيان وقالوا الاجازة باب منفرد بسنته كالمساقاة وكالقراض
واما قوله في هذه المسألة ( شد الحظار ) فروي بالشين المنقوطة وهو الاكثر عن مالك في الرواية ويروى عنه بالسين على معنى سد الثلمة واما بالشين معناه تحصين الزروب التي حول النخل والشجر وكل ذلك متقارب المعنى
واما ( خم العين ) فتنقيتها والمخموم النقي ومنه يقال رجل مخموم القلب اذا كان نقي القلب من الغل والحسد
واما ( سرو الشرب ) فالسرو الكنس للحوض وللشرب جمع شربة وهي الحياض التي حول النخل والشجر وجمعها شرب وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر ويقال في القليل منها شربات كما قال زهير
( يخرجن من شربات ماؤها طحل ) ( 1 )
وابار النخل تذكيرها بطلع الفحل
وقطع الجريد ) قطع جرائد النخل اذا كسرت وقد يصنع مثل ذلك بالشجر وهو ضرب من قطع قضبان الكرم
و ( جذ الثمر ) جمعه وهو مثل حصاد الزرع وقطع العنب
واختلف الفقهاء في الذي عليه جذاذ الثمر منهما فقال مالك ما وصفنا عليه جماعة اصحابه الا انهم قالوا ان اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر وعصر الزيتون جاز وان لم يشترطه فهو على العامل ومن اشترط عليه منهما جاز
وقال محمد بن الحسن الشيباني والتلقيح والخبط حتى يصير تمرا على