غربوا ونفوا في الزنى باسانيد احسن من التي ذكرها الكوفيون
منها ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب ( 1 )
الا انه قد اختلف في اسناد هذا الحديث فاضطرب في رفعه واتصاله
وروى ايوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر ان عمر نفى إلى فدك
وعن الثوري عن أبي إسحاق ان عليا نفى من الكوفة إلى البصرة
وقال معمر بن جريج سئل بن شهاب إلى كم ينفى الزاني
فقال عمر نفاه من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر
وقال بن جريج قلت لعطاء نفي من مكة إلى الطائف
قال حسبه ذلك
وفي الحديث ايضا قوله ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته
وهذا قذف منه للمراة الا انها لما اعترفت بالزنى سقط حكم قذفها
وقد اختلف قول العلماء في من أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت
قال مالك يقام عليه حد الزنى وان طلبت حد القذف اقيم عليه ايضا
قال وكذلك لو قالت زنى بي فلان وجحد حدت للقذف ثم للزنى
وبهذا قال الطبري
وقال أبو حنيفة لا حد عليه للزنى وعليه حد القذف ولها مثل ذلك ان قالت مثل ذلك لانه لا يجتمع عنده الحدان
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يحد من اقر منهما للزنى فقط لانا قد احطنا علما انه لا يجب عليه الحدان جميعا لانه ان كان زانيا فلا حد على قاذفه فاذا اقيم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد القذف
وقال الاوزاعي يحد للقذف ولا يحد للزنى
وقال بن أبي ليلى اذا اقر هو بالزنى وجحدت هي جلد وان كان محصنا لم يرجم
وفي هذا الحديث ايضا ان للامام ان يسال المقذوف فان اعترف اقام عليه الواجب وان لم يعترف وطلب القاذف اخذ له بحده
وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء