وليس عند أحد من اهل العلم ممن يعرج على قولهم ولا يعدون خلافا
وروى حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم والمبارك بن فضالة واشعث كلهم عن علي بن زيد وحماد بن سلمة عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ايها الناس ان الرجم حق فلا تخدعن عنه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وكذلك أبو بكر ورجمنا بعدهما وسيكون قوم من هذه الامة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا ( 1 )
قال أبو عمر الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله عصمنا الله من الضلال برحمته
واما قوله وجلد ابنه مائة وغربه عاما فلا خلاف بين علماء المسلمين ان ابنه كان بكر وان الجلد حد البكر مائة جلدة واختلفوا في التغريب
فقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المراة ولا العبد ومن نفي حبس في الموضع الذي نفي إليه
وقال الاوزاعي لا تنفى المراة وينفى الرجل
وقال أبو حنيفة واصحابه لا نفي على زان وانما عليه الحد رجلا كان أو امراة حرا كان أو عبدا
وقال مالك والشافعي واصحابه والحسن بن حي ينفى الزاني اذا جلد الحد رجلا كان أو امراة حرا كان أو عبدا
واختلف قول الشافعي في نفي العبيد
فقال مرة استخير الله في نفي العبيد
وقال مرة ينفى العبد نصف سنة
وقال مرة اخرى سنة إلى غير بلده
وبه قال الطبري
قال أبو عمر من حجة من غرب الزناة مع حديثنا هذا وقوله فيه وجلد ابنه مائة وغربه عاما حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) ( 2 )
لم يخص عبدا من حر