تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال لها لعل رجلا استكرهك قالت لا

قال فلعل رجلا اتاك في منامك قالت لا

قال فلعل زوجك من عدونا فاتاك سرا فانت تكرهين ان تطلعينا عليه

فقالت لا

فامر بها فحبست فلما وضعت اخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى السجن فلما كان يوم الجمعة اخرجها فحفر لها حفيرا فادخلها فيه واحدق بها الناس لرميها فقال ليس هكذا الرجم اني اخاف ان يصيب بعضكم بعضا ولكن صفوا كما تصفون للصلاة ثم قال الرجم رجمان

رجم سر ورجم علانية فما كان منه من اقرار فاول من يرجم الامام ثم الناس

وما كان منه ببينة فاول من يرجم البينة ثم الامام ثم الناس

قال وحدثني يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي ان عليا رضي الله عنه حفر لشراحة بنت مالك إلى الصرة

وقال مالك لا يحفر للمرجوم

وقال بن القاسم والمرجومة مثله

وقال أبو حنيفة لا يحفر للمرجوم وان حفر للمرجومة فحسن

وقال الشافعي ان شاء حفر وان شاء لم يحفر

وقال أحمد بن حنبل اكثر الاحاديث على ان لا يحفر والله اعلم

قال أبو عمر قد استدل بعض اصحابنا على ان لا يحفر للمرجوم بحديث بن عمر في رجم اليهوديين قال لو حفر لكل واحد منهما كان احدهما يحني على الاخر ليقيه الحجارة

1526 - مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ان اتكلم قال

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤٧٤