تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد فوصله في الظاهر وليس بمتصل عند اهل العلم لان عتاب بن اسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أو في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة وسعيد بن المسيب انما ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر - رضي الله عنه فالحديث مرسل على كل حال

واجاز المساقاة في الاصول كلها أبو يوسف ومحمد

واما الخرص في المساقاة وغيرها للزكاة

فأجازه مالك والشافعي والاوزاعي والليث ومحمد بن الحسن

وذكر محمد بن الحسن في ( الاملاء ) ان أبا حنيفة اجاز الخرص للزكاة خاصة في غير المساقاة

وكره الثوري الخرص ولم يجزه بحال [ من الاحوال ] وقال الخرص غير مستعمل قال واما على رب الحائط ان يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين اذا بلغ خمسة اوسق

وروى الثوري وغيره عن الشيباني [ عن الشعبي ] قال الخرص اليوم بدعه

وقال داود [ بن علي ] الخرص للزكاة جائزة في النخل خاصة دون العنب ودون غيرهما من الثمار ودفع حديث عتاب [ بن اسيد ] من وجهين

( احدهما ) انه مرسل

( والثاني ) انه انفرد به عبد الرحمن [ بن إسحاق ] عن الزهري وليس بالقوي

قال أبو عمر اكثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار الا كيلا بعد تناهيها ويبسها وقد أجازها منهم قوم واختلف فيها اصحابنا

فذكر بن حبيب ان بن القاسم كان يقول به

ورواه عن مالك انه لا تجوز قسمة الثمار في رؤوس النخل والاشجار اذا اختلف حاجة الشريكين الا التمر والعنب فقط

واما الخوخ والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما اشبه ذلك من

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤٤