له على اواق سماها ونجمها عليه نجوما فاتاه العبد بماله كله فابى ان يقبله الا على نجومه رجاء ان يرثه فاتى عمر بن الخطاب فاخبره فارسل إلى سيده فابى ان ياخذها فقال عمر خذها فاطرحه في بيت المال واعطه نجومه وقال للعبد اذهب فقد عتقت فلما راى ذلك سيد العبد قبل المال
قال واخبرنا معمر عن ايوب عن أبي قلابة قال كاتب عبد على اربعة الاف أو خمسة الاف فجاء بها إلى سيده فقال خذها جميعا وصلني فابى سيده الا ان ياخذها في كل سنة نجما رجاء ان يرثه فاتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فدعاه عثمان فعرض عليه ان يقبلها من العبد فابى فقال للعبد ائتني بما عليك فاتاه به فجعله في بيت المال وكتب له عتقا وقال للمولى ائتني كل سنة فخذ نجما فلما راى ذلك اخذ ماله وكتب عتقه ( 1 )
قال واخبرنا بن جريج قال اخبرني عطاء ان مكاتبا عرض على سيده بقية كتابته فابى سيده فقال له عمرو بن سعيد وهو امير مكة هلم ما بقي عليك فضعه في بيت المال وانت حر وخذ انت نجومك في كل عام فلما راى ذلك سيده اخذ ماله ( 2 )
قال واخبرنا بن جريج قال اخبرني بن مسافع عن مروان انه قضى بمثل هذه القضية في وردان
قال أبو عمر على هذا مضى القضاء عند جمهور الفقهاء بالحجاز والشام والعراق
وبه قال أحمد واسحاق
وذكر المزني عن الشافعي ويجبر السيد على قبول النجم اذا عجله له المكاتب
واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب
قال الشافعي اذا كانت دنانير أو دراهم أو ما [ لا ] يتغير على طول العهد الحديد والنحاس وما اشبهه واما ما يتغير على المكث أو كانت لحمولته مؤنة فليس عليه قبوله الا في موضعه
قال فان كان في طريق حرابة أو في بلد فيه نهب لم يلزمه قبوله الا ان يكون في ذلك الموضع كاتبه فيلزمه قبوله