تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك ( 1 ) في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع أم ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم امهم كانت أو غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف العجز عن كتابته فهؤلاء اذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد ابيهم فيؤدى عنهم ثمنها فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقو هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم

قال أبو عمر قد بين مالك - رحمه الله - انه لما كان للمكاتب ان يبيع أم ولده اذا خاف العجز كان ذلك لولده عند خوف العجز هذا اذا كان في بيعها خلاصهم من الرق

ولا اعلم اصحابه اختلفوا [ في ذلك وانما اختلفوا ] في أم ولد المكاتب اذا مات وترك وفاء بكتابته على حالها بعد موته

فقال بن القاسم اذا كان معها ولد [ عتقت ] وان لم يكن معها ولد فهي رقيق

وقال اشهب تعتق وان لم يكن معها ولد اذا ترك المكاتب وفاء

قال أبو عمر عند الشافعي - رحمه الله - ومن قال بقوله أم ولد المكاتب مال من ماله وماله كله لسيده اذا مات قبل ان يؤدي جميع كتابته وولده ان لم يقدروا على السعي فهم رقيق وان قدروا على السعي سعوا في ما يلزمهم من الكتابة على قدر قيمتهم

وعند أبي حنيفة اذا مات المكاتب وترك [ مالا فيه ] وفاء فكانه مات حرا ويعتق اولاده بعتقه اذا ادى عنهم من ماله جميع كتابته وان لم يترك وفاء فان اولاده يقال لهم ان اديتم الكتابة حالة عتقتم والا فانتم رقيق

وقال أبو يوسف يسعون في الكتابة على نجومها فان ادوها عتقوا ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد بيع المكاتب لام ولده ويجوز عند أبي حنيفة

وهو مذهب الشافعي واذا لم يجز ذلك له فاحرى ان لا يجوز لولده

قال مالك ( 2 ) الامر عندنا في الذي يبتاع كتابه المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجز فله رقبته وان ادى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤١٠